Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017

Court
تمييز مدني
Number
4/2017
Date
02/02/2017
President
رياض ابو غيدا
Members
الغول، الحكيم
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 81 موجبات وعقود، لان الموجب المعلق على شرط يتمثل بحدث مستقبل غير مؤكد الحدوث يتعلق به تحقق الموجب او سقوطه، استنادا الى المادة 100 موجبات وعقود. ولهذا استثبتت المحكمة من مضمون الاتفاق المعقود بين الطرفين ما اذا كان تسديد المبلغ المتفق عليه معلقا على شرط تحقيق الاوتيل للارباح، فتبين ان الاتفاقية نصت بوضوح وصراحة على تسديد مبلغ محدد من المال، على ان يدفع من ارباح الاوتيل، اي الالتزام بالدفع غير مرتبط بتحقيق او عدم تحقيق ارباح بل هي مجرد آلية لكيفية التسديد.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب، لان القرار المطعون فيه قضى برد طلب استئخار الدعوى لحين البت بدعوى المحاسبة المقامة من المميز لعدم قانونية المطلب، وذلك بعد النظر في ادلاءات ودفوع الخصوم بخصوص هذا الطلب، فلا تكون قد اغفلت النظر فيه.

كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه الاتفاقية بين الفريقين لان معناها ومضمونها واضح، وقد اوجبت على المميز دفع مبلغ محدد، فيكون القرار المطعون فيه اعطى مفعولا للالتزامات التي التزمها المميز بخطه وتوقيعه على الاتفاقية.

Cited

Texts it relies on