Rulings

Criminal Court of Appeal 11/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 130 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
130/2017
Date
11/04/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات لجهة جرم المادة 130 مخدرات، بعد ان تثبتت من محضر التحقيق الاولي والمستندات بان المستأنفة تعالج من اضطرابات نفسية بواسطة دواء ال Xanax وبموجب وصفة طبية.

وقضت في ما يتعلق بجرم المادة 127 مخدرات بان الوصف القانوني لفعل المستأنفة واقع في محله القانوني لثبوت ظهور آثار الحشيشة في الفحص المخبري.

وقضت باعفاء المستأنفة من تنفيذ العقوبة كونها غير مكررة، ولا توجد اسبقيات او ملاحقات قضائية بحقها سندا للفقرة الاخيرة من المادة 127 مخدرات.

Cited

Texts it relies on