Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017

Court
تمييز مدني
Number
4/2017
Date
22/03/2017
President
روكس رزق
Members
صاري، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار موضوع الطعن وذلك لفقدانه الاساس القانوني سندا الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

وفي تعليلها، اشارت الى ان القرار لم يبين بشكل كاف وبوضوح تسلسل الوقائع بالنسبة الى الامور التي ذكرها، واستنتاجه منها ان ذلك يحقق مفعول المادة 74 عمل، وبالتالي يكون طلبه تعويض الصرف التعسفي مردودا.

ورأت انه بذلك، يكون القرار موضوع الطعن قد اسند الحل المقرر فيه برد الدعوى الى عناصر واقعية غير كافية وغير واضحة لتبرير النتيجة التي توصل اليها، بما يؤول الى افقاد القرار عنه الاساس القانوني، بحيث تعذر على هذه المحكمة العليا مراقبة قانونية النتيجة عن طريق الوقوف على مدى انطباق صحة الاستنتاج على ما يفرضه القانون، وهو ما يقتضي معه نقض القرار برمته.

وفي الاساس بعد النقض، رأت محكمة التمييز انه عملا باحكام المادة 733 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 734 من القانون ذاته، يقتضي نشر الدعوى مجددا، وحيث انها بحالتها الراهنة غير جاهزة للبت، يقتضي دعوة الطرفين بالذات للاستيضاح.

Cited

Texts it relies on