Court of Cassation, civil chamber 28/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- غسان فواز
- Members
- غنطوس، سلامة
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز المدنية قبول التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 160/92، وسائر الشروط الاخرى المطلوبة قانونا. ورأت في معرض قرارها بان الحكم الابتدائي قد بحث عمليا وفعليا الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المبني على اساس ترك المأجور، المنصوص عليه في الفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92، وان كان قد استند شكليا الى الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون 160/92، لانه اعتمد الترك اللاحق لوفاة المستأجر الاساسي، فيكون قد تناول فعليا الترك المقصود بالفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92، وليس السابق له المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 5 المذكورة سابقا.
وفقا لذلك يكون التعارض حاصلا ما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في شأن احدى حالات الاسقاط من حق التمديد.
ورأت المحكمة بان القرار المطعون فيه قد تقيد باطار النزاع كما حدده الفريقان، وانه ليس ثمة موجب لذكر عدد ايام سفر المميز عليها بشكل تفصيلي، طالما ان الغياب المذكور لم يبلغ مدة سنة في اي فترة من الفترات المدلى بوقوع الترك خلالها، ما يقتضي معه رد هذا السبب.
ورأت ان الادلاء بسقوط اجارة المستأجر الاساسي نتيجة تركه المأجور وعدم استفادة الزوجة من اجارة زوجها المرحوم لانها لم تكن تقيم معه، قد اثيرت لاول مرة تمييزا فلا تقبل لجدتها، ويرد السبب التمييزي المسند اليها.
ورأت بان الترك المقصود باحكام الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون 160/92 هو السابق لوفاة المستأجر الاساسي، وبالتالي فان القرار المطعون فيه الذي اتخذ هذا المنحى في تفسيره لهذه الفقرة يكون واقعا في محله القانوني، ويقتضي بالتالي رد هذا السبب ايضا.
كذلك، ردت المحكمة السبب المبني على مخالفة الحكم موضوع الطعن احكام المادة 373 اصول محاكمات مدنية لجهة بحثه في مسألة "تعليق المهل" والتي لم يضعها قيد المناقشة، مؤكدة في معرض ردها بان النتيجة المقضي بها متحققة بمعزل عن قانون تعليق المهل، فيكون السبب الراهن غير مجد ويرد.
ورأت المحكمة انه سندا للمادة 660 اصول محاكمات مدنية، لكي يشمل المفعول الناشر للاستئناف جميع الدفوع واوجه الدفاع المدلى بها بداية، والتي اجملت او قضي بردها يجب التمسك بها في الاستئناف.
وان الجهة المميزة المستأنف عليها تمسكت بسببين للاسقاط من حق التمديد هما الفقرتين (و) و (ز) من المادة 10 من القانون 160/92 دون سواهما، فلا يسع محكمة الاستئناف بحث سبب الاسقاط المسند الى الفقرة (ج) من المادة 10 من القانون 160/92، والى بنود عقد الايجار. وحيث تبعا لما تقدم يقتضي رد هذا السبب.
كما رأت بانه لا يمكن القول بوجود فراغ تشريعي طالما ان القانون 24/2009 مدد العمل بالقانون 160/92 مع تعديلاته، وان الدعوى اقيمت في ظل التمديد فتكون مشمولة باحكام هذا القانون، ولا يستدعي تطبيق قانون الموجبات والعقود، وبالتالي يقتضي رد هذا السبب ايضا.
وقررت المحكمة قبول السبب التمييزي الثالث لجهة فقدان التعليل، وقضت بنقض القرار المطعون فيه في البند الثالث منه، مشيرة الى كون المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن قد تخلفت عن بيان الاسباب الواقعية والقانونية المبرزة للرد، مما يفقد قرارها التعليل. وبعد النقض حكمت برد طلب الاسقاط من التمديد القانوني سندا للفقرة (ز) من المادة 10 من القانون رقم 160/92 لعدم توافر شروطها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 21 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 5 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 660 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية