Court of Cassation, civil chamber 23/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2017
- Date
- 23/03/2017
- President
- رياض ابو غيدا
- Members
- الغول، الحكيم
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بان تطبيق محكمة الاستئناف لاحكام المرسوم الاشتراعي 34/67 (تمثيل تجاري) على النزاع الراهن، جاء بشكل صحيح لناحية الحكم اولا بحصول تجديد العقد التمثيلي وفقا لما بينته تفصيلا في متن قرارها، فلا تكون بذلك افقدت قرارها لهذه الناحية الاساس القانوني، في ضوء ما اوردته من اسباب واقعية.
ورأت بان مسألة القول بوجود تجديد ضمني من عدمه يبقى تقديره لمحكمة الاساس على ضوء الادلة والوقائع التي استنبطتها من المستندات المبرزة، وادلاءات الفرقاء.
واكدت في قرارها ان محكمة الاستئناف بما خلصت اليه في القرار موضوع الطعن، لم تشوه مضمون اي مستند، بل مارست حقها بتقدير الادلة وفحص المستندات والمفاضلة في ما بينها، للتثبت من حصول التجديد، فيكون الطعن المبني على تشويه المستندات مردودا لعدم صحته وقانونيته.
ورأت بان مسألة التثبت من تحقق شروط الفسخ من دون سبب مشروع هي مسألة واقع يعود امر تقديره الى محكمة الاساس، ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير.
كذلك قضت المحكمة برد الطعن المبني على مخالفتها مبدأ الوجاهية، واعتمادها تقريرا مشوبا باخطاء جوهرية، مؤكدة في ردها بان ذلك من باب الوقائع المتروك تقديرها لمحكمة الاساس والتي عللت هذا التقدير بشكل واف.
ورأت بان محكمة الاستئناف في حكمها بمسألة التعويض، قد بينت كل الاسباب الواقعية التي استندت اليها للتثبت من توافر شروط التعويض من جراء فسخ هذا العقد، ولم تخالف ايا من قواعد الاثبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 166 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 176 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية