Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اسباب الطعن التي ادلت بها النيابة العامة العسكرية اقتصرت على شبهة ومعطيات عامة، وعلى استنتاج لم يتأيد باي دليل مادي، وبذلك لا تكون كافية للاتهام بجناية ارهاب، وبخاصة ان عبء اثبات صحة الادعاء يقع على الجهة المدعية، وانه لا يتوجب على المدعى عليهما ان يثبتا براءتهما لكونهما يستفيدان من قرينة البراءة. وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء التمييزي في الاساس.
Cited