Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
76/2017
Date
28/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اسباب الطعن التي ادلت بها النيابة العامة العسكرية اقتصرت على شبهة ومعطيات عامة، وعلى استنتاج لم يتأيد باي دليل مادي، وبذلك لا تكون كافية للاتهام بجناية ارهاب، وبخاصة ان عبء اثبات صحة الادعاء يقع على الجهة المدعية، وانه لا يتوجب على المدعى عليهما ان يثبتا براءتهما لكونهما يستفيدان من قرينة البراءة. وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء التمييزي في الاساس.

Cited

Texts it relies on