Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
43/2017
Date
16/02/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 640 منه، لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة المدعي ليلا بعد تهديده بالسلاح لتسهيل حصول الجريمة وللاستيلاء على المسروقات. كما جرمته سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات لثبوت اقدامه بالاتفاق مع شخصين آخرين على ارتكاب الجنايات على الاشخاص والاموال، وادانته ايضا سندا للمواد 464 و464/454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير رخصة سوق عمومية وعلى استعمالها، بالاضافة الى ادانته سندا للمادتين 72 و73 اسلحة لثبوت قيامه بنقل مسدس حربي غير مرخص وسكين ممنوعة واستعمالهما. واعلنت المحكمة براءته من الجنحة المنسوبة اليه سندا للمادة 636 عقوبات المتعلقة بالسرقة بالطرق العادية، لعدم توافر الادلة.

Cited

Texts it relies on