Criminal Court 23/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 242/2017
- Date
- 23/03/2017
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف، من خلال بيعها للظنين، الامر الثابت من افادة الظنين ومن اقوال المتهم واسبقياته في مجال المخدرات. كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه حشيشة الكيف بالاقرار.
Cited