Rulings

Criminal Court 23/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
242/2017
Date
23/03/2017
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف، من خلال بيعها للظنين، الامر الثابت من افادة الظنين ومن اقوال المتهم واسبقياته في مجال المخدرات. كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه حشيشة الكيف بالاقرار.

Cited

Texts it relies on