Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
336/2017
Date
27/04/2017
President
عماد سعيد
Members
الحجار، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا لجناية المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامه على الاتجار بالحشيشة والكوكايين اما مباشرة واما بواسطة شخص يعمل لصالحه، عبر بيعها الى الظنينين اللذين اقدما على تعاطيها، الامر الثابت باقوال الظنينين وتواري المتهم وباسبقياته. كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهما الحشيشة والكوكايين بالاقرار والفحص المخبري.

Cited

Texts it relies on