Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 336/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- الحجار، حاطوم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا لجناية المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامه على الاتجار بالحشيشة والكوكايين اما مباشرة واما بواسطة شخص يعمل لصالحه، عبر بيعها الى الظنينين اللذين اقدما على تعاطيها، الامر الثابت باقوال الظنينين وتواري المتهم وباسبقياته. كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهما الحشيشة والكوكايين بالاقرار والفحص المخبري.
Cited