Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 332 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
332/2017
Date
27/04/2017
President
هاني عبد المنعم الحجار
Members
سعيد، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامهما على الاتجار بالمخدرات ببيعهما مادة الكوكايين وحشيشة الكيف الى الاظناء الذين تعاطوها، الامر الثابت باقوال الاظناء وبواقعة فرار المتهمين وباسبقياتهما. كما ادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لتعاطيهم المواد المخدرة المذكورة، باقرارهم وبالفحص المجرى لهم. كما جرمت المحكمة المتهم الثالث بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من خلال تزويد الظنين بها وتسهيل تعاطيها.

Cited

Texts it relies on