Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء المقدم ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية، بوصفها صاحب الاختصاص للنظر في الجنح والمخالفات المنصوص عليها والمعاقب عنها في قانون حماية المستهلك، وان هذا القرار قد صدر عن مرجع قضائي وحيد، وبالتالي فهو لا يستوجب، لاجل قبوله في الشكل، توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل في الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، بحسب نص المادة 302 اصول محاكمات جزائية.
كما ان نص المادة 122 المعدلة من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بحماية المستهلك، تفيد بان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف المختصة للنظر في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، يقبل الطعن فيه عن طريق النقض امام محكمة التمييز، وهذا التفسير لنص المادة 122 من القانون 659/2005 يتوافق مع المبادىء القانونية العامة التي تقوم على قاعدة ان الاصل هو اباحة طريق الطعن والمراجعة، وان المنع هو استثناء لا يؤخذ به الا عند صراحة النص عليه، كما يتوافق مع مبادىء الانصاف ومقومات المحاكمة العادلة.
وفي الاساس ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على النقص في التعليل المستمد من واقعة انعدام النية الجرمية لدى المدعى عليه، معتبرة ان التحقق من مدى توافر الادلة يندرج ضمن السلطان المطلق لمحكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة، فضلا عن ان القرار المطعون فيه قد بين اقدام المدعى عليه على الغش في تاريخ صلاحية المواد المعروضة في محله للبيع من الجمهور، وهو عمل لا يمكن ان يرتدي الا الطابع القصدي، فتكون المحكمة المطعون في قرارها قد عللت قانونا حكمها.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة ان محكمة الاستئناف بتطبيقها المادة 109 من القانون رقم 659/2005 التي تعاقب في بندها الاول على الغش في مواد مختصة بغذاء الانسان، تكون قد احسنت تطبيق القانون.
وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي الثالث المبني على المبالغة في تقدير العقوبة، معتبرة ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق احكام المادة 109/121 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدل، لجهة الغرامة التي فرضتها على المدعى عليه، فضلا عن ان تقدير مقدار العقوبة يدخل ضمن السلطان المطلق لمحكمة الاساس في التقدير.
Cited