Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
341/2017
Date
27/04/2017
President
هاني عبد المنعم الحجار
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا لجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من خلال قيامه ببيع مادة حشيشة الكيف للظنين الذي اقدم على تعاطيها. كما ادانت المحكمة الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on