Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 341/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- هاني عبد المنعم الحجار
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا لجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من خلال قيامه ببيع مادة حشيشة الكيف للظنين الذي اقدم على تعاطيها. كما ادانت المحكمة الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف.
Cited