Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 340 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 340/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- هاني عبد المنعم الحجار
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من خلال بيع مادة حشيشة الكيف للظنين الذي اقدم على تعاطيها، الامر الثابت باقوال الظنين وبواقعة فرار المتهم. كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة.
Cited