Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 340 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
340/2017
Date
27/04/2017
President
هاني عبد المنعم الحجار
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من خلال بيع مادة حشيشة الكيف للظنين الذي اقدم على تعاطيها، الامر الثابت باقوال الظنين وبواقعة فرار المتهم. كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة.

Cited

Texts it relies on