Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 737 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 737/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات بيعا وتضييفا للظنين القاصر الذي اقدم على تعاطيها.
Cited