Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
لا اثبات بحق المتهم لناحية ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف. ان الدليل الوحيد المستند الى اقوال الظنين، ما هو الا عطف جرمي غير معزز باثباتات. ان المحكمة ترى براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.
اما بالنسبة الى الظنين الذي ثبت تعاطيه الحشيشة، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات. ان المحكمة وبما لها من حق بالتقدير، ترى منح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited