Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

لا اثبات بحق المتهم لناحية ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف. ان الدليل الوحيد المستند الى اقوال الظنين، ما هو الا عطف جرمي غير معزز باثباتات. ان المحكمة ترى براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.

اما بالنسبة الى الظنين الذي ثبت تعاطيه الحشيشة، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات. ان المحكمة وبما لها من حق بالتقدير، ترى منح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on