Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 329/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- قيومجي، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالحشيشة عبر بيعها الى الظنين، وبتزويد هذا الاخير بمادة الكوكايين، الامر الثابت باقوال الظنين وبتواري المتهم، وباسبقياته لناحية ترويج المخدرات والاتجار بها.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه المخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين، باعترافه وبضبط كمية من الحشيشة بحوزته، وبالفحصين الطبيين المجريين له.
Cited