Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
329/2017
Date
27/04/2017
President
عماد سعيد
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالحشيشة عبر بيعها الى الظنين، وبتزويد هذا الاخير بمادة الكوكايين، الامر الثابت باقوال الظنين وبتواري المتهم، وباسبقياته لناحية ترويج المخدرات والاتجار بها.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه المخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين، باعترافه وبضبط كمية من الحشيشة بحوزته، وبالفحصين الطبيين المجريين له.

Cited

Texts it relies on