Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 337 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
337/2017
Date
27/04/2017
President
هاني عبد المنعم الحجار
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامهما على الاتجار بحشيشة الكيف من خلال بيعها للظنين. كما جرمتهما سندا لجناية المادة 126 مخدرات لقيامهما ببيع دواء السيمو ودواء الكيناكيمو للظنين، والمعتبرين من العقاقير الشديدة الخطورة. كما ادانت المحكمة الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيه حشيشة الكيف ودواء السيمو ودواء الكيناكيمو لاجل مادة الكوديين التي يحتويانها.

Cited

Texts it relies on