Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 337 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 337/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- هاني عبد المنعم الحجار
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامهما على الاتجار بحشيشة الكيف من خلال بيعها للظنين. كما جرمتهما سندا لجناية المادة 126 مخدرات لقيامهما ببيع دواء السيمو ودواء الكيناكيمو للظنين، والمعتبرين من العقاقير الشديدة الخطورة. كما ادانت المحكمة الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيه حشيشة الكيف ودواء السيمو ودواء الكيناكيمو لاجل مادة الكوديين التي يحتويانها.
Cited