Criminal Court 30/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 276 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 276/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيشة، ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنينين، الامر الثابت من اقوال المتهم الآخر ومن اسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات. بالمقابل اعتبرت المحكمة ان اقدام المتهم الآخر على تضييف الظنينين الحشيشة لا يشكل ترويجا للمخدرات بالمعنى المقصود بالترويج، ولا يعدو كونه مشاركة في التعاطي. وبالتالي توصلت المحكمة الى عدم تجريمه بجناية المادة 126 مخدرات واعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة، بالاضافة الى ادانة الظنين ايضا بجنحة المادة 127 مخدرات، لحيازته مادة شديدة الخطورة وهي الحشيشة بقصد التعاطي.
Cited