Rulings

Criminal Court 30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 276 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
276/2017
Date
30/03/2017
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيشة، ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنينين، الامر الثابت من اقوال المتهم الآخر ومن اسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات. بالمقابل اعتبرت المحكمة ان اقدام المتهم الآخر على تضييف الظنينين الحشيشة لا يشكل ترويجا للمخدرات بالمعنى المقصود بالترويج، ولا يعدو كونه مشاركة في التعاطي. وبالتالي توصلت المحكمة الى عدم تجريمه بجناية المادة 126 مخدرات واعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة، بالاضافة الى ادانة الظنين ايضا بجنحة المادة 127 مخدرات، لحيازته مادة شديدة الخطورة وهي الحشيشة بقصد التعاطي.

Cited

Texts it relies on