Court of Cassation, civil chamber 24/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- غسان فواز
- Members
- مولوي، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب النقض شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وان كان طلب المميز برد الدعوى لعدم الصفة غير مذكور في خاتمة الاستدعاء التمييزي، طالما انه مذكور في متنه.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 379 اصول المحاكمات المدنية، لانه ثبت من مضمون محضر الجلسة ان المميز تبلغ موعد الجلسة مرتين، وعلى رغم ذلك لم يحضر، فيكون هو السبب في عدم تبلغه مطالعة مفوض الحكومة.
كما قضت محكمة التمييز المدنية بان المميز هو رب العمل الظاهري وصاحب الصفة في اقامة الدعوى بوجهه لان الاخيرة كانت تعمل لديه ويعطيها التعليمات وغيرها، وليس عليها البحث في السجلات الرسمية لتعرف اذا كان رب عملها شخصا طبيعيا او معنويا.
وقضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان القرار المطعون فيه استند الى الاسباب الواقعية الكافية لتبرير صفة رب العمل وقيمة الراتب الشهري الذي تقاضته الاجيرة، وتعود لمجلس العمل التحكيمي السلطة التقديرية المطلقة في تقدير الوقائع والادلة.
Cited