Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2017

Court
تمييز مدني
Number
3/2017
Date
24/01/2017
President
غسان فواز
Members
مولوي، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب النقض شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وان كان طلب المميز برد الدعوى لعدم الصفة غير مذكور في خاتمة الاستدعاء التمييزي، طالما انه مذكور في متنه.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 379 اصول المحاكمات المدنية، لانه ثبت من مضمون محضر الجلسة ان المميز تبلغ موعد الجلسة مرتين، وعلى رغم ذلك لم يحضر، فيكون هو السبب في عدم تبلغه مطالعة مفوض الحكومة.

كما قضت محكمة التمييز المدنية بان المميز هو رب العمل الظاهري وصاحب الصفة في اقامة الدعوى بوجهه لان الاخيرة كانت تعمل لديه ويعطيها التعليمات وغيرها، وليس عليها البحث في السجلات الرسمية لتعرف اذا كان رب عملها شخصا طبيعيا او معنويا.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان القرار المطعون فيه استند الى الاسباب الواقعية الكافية لتبرير صفة رب العمل وقيمة الراتب الشهري الذي تقاضته الاجيرة، وتعود لمجلس العمل التحكيمي السلطة التقديرية المطلقة في تقدير الوقائع والادلة.

Cited

Texts it relies on