Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2017

Court
تمييز مدني
Number
11/2017
Date
23/02/2017
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته الفقرة 2 من المادة 74 عمل، عندما اعتبر انه يعود لرب العمل انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، على ان لا يسيء استعمال هذا الحق. وقضت المحكمة بعد نقض الحكم سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية، بالفصل بموضوع الدعوى، وقررت رد الدعوى في الاساس لمخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 2 من المادة 74 عمل، اذ يعود لرب العمل فسخ عقد العمل بعد انتهاء فترة التجربة اذا لم يرضه الاجير.

Cited

Texts it relies on