Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم دفع قيمة الشيك لاختلاف التوقيع هي حالة غير مشمولة باحكام المادة 666 عقوبات، فلا يصح قانونا ادانة المتهم بمقتضاها، لعدم جواز اللجوء الى القياس او التوسع في تفسير النصوص الجزائية.
وبالتالي ردت المحكمة طلب النيابة العامة الادانة بموجب المادة 666 عقوبات، وفسخت ما توصل اليه الحكم الابتدائي لهذه الجهة لعدم قانونيته. بالمقابل ادانت المحكمة المتهم سندا الى المادة 453 عقوبات معطوفة على المادة 457 منه، لانه اقدم عمدا على تذييل الشيك بتوقيع مغاير لذاك الذي يعتمده لتحريك حسابه الجاري لدى المصرف المسحوب عليه، للحؤول دون تمكين المسحوب لامره من قبض قيمته، مما يشكل تزويرا معنويا بدافع الحاق الضرر المادي بالمسحوب لامره، فضلا عن الضرر الاجتماعي اللاحق بالشيك كوسيلة دفع يجب ان توحي بالثقة ذاتها التي تتمتع بها النقود السائلة، وان فعله لهذه الجهة هو منطبق على جنحة المادة 471 عقوبات.
كما اعتبرت المحكمة ان استعمال المتهم الشيك المزور لايقاع المدعي في الغلط وحمله على تسليمه الشيك الاول المسحوب بدون مؤونة، وهو صك يتضمن تعهدا ماليا، الامر الذي يشكل مناورة احتيالية افضت الى استلام الشيك المذكور والتصرف به من قبل المتهم، مما يؤلف استعمالا للمزور للاحتيال، ويقع تحت طائلة المواد 454 معطوفة على المادتين 471 و655 معطوفة على المادة 181 فقرة اولى عقوبات، لوجود اجتماع معنوي بين وصفي استعمال المزور والاحتيال.
وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ذهب خلافا لما تقدم لكونه ذهل عن وقائع جرمية وادلة ثابتة في الملف، واخطأ في تكييفها قانونا. وقضت المحكمة كذلك بنشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا، والحكم بادانة المدعى عليه وفقا لما تقدم، وادغام عقوبتي الجنحتين المنوه عنهما سابقا لكونهما تؤلفان اجتماعا ماديا سندا للمادة 205 عقوبات، والزام المتهم بدفع مبلغ بمثابة الرد، وعطل وضرر للمدعي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 181 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 457 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 666 قانون العقوبات قانون العقوبات