Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
40/2017
Date
08/02/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين والماريجوانا، كما ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطيها. وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة على اعتراف المتهم الصريح في التحقيق الاولي، وتناقض اقواله في التحقيقات الاستنطاقية ومدلولها، وعلى اقوال والدته في التحقيق الاولي، وكمية المخدرات المضبوطة في منزل المتهم، ومضمون الرسائل النصية المتبادلة عبر خدمة الواتس آب بين المتهم وخطيبته، وافادة الشهود، وقرينة وجود عدة ارقام هواتف على هاتف المتهم وهي مسجلة لدى مكتب مكافحة المخدرات بانها لاشخاص اصحاب سوابق في مجال الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، ومن نتائج الفحوصات المخبرية الايجابية المجراة للمتهم لجهة تعاطي حشيشة الكيف والكوكايين.

Cited

Texts it relies on