Rulings

Criminal Court 16/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
96/2017
Date
16/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجنايتي المواد 459/460/219 عقوبات و459/460/454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامها على الاستحصال على افادة نجاح في امتحانات شهادة الثانوية العامة، متدخلة بذلك بجرم تزوير الشهادة الرسمية المدعى بها، وعلى استعمال المزور، وهي على علم بامر تزويرها عبر ابرازها للتصديق عليها.

وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منح المتهمة الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات، ومنحها من ثم وقف تنفيذ العقوبة سندا الى المادة 169 عقوبات بالنظر لعدم اسبقياتها.

كما الزمت المحكمة المتهمة بدفع مبلغ للجهة المدعية الدولة اللبنانية بمثابة تعويض عن العطل والضرر الناجمين عن الجرم الجزائي.

Cited

Texts it relies on