Rulings

Criminal Court 15/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 93 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
93/2017
Date
15/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادتين 459/460 معطوفتين على المادة 219 عقوبات و459/460 معطوفتين على المادة 454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على التدخل بتزوير افادة نجاح في امتحانات الكولوكيوم منسوب صدورها عن لجنة الكولوكيوم لدى وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى استعماله هذا المزور مع علمه بالامر.

ورأت المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات، ولعدم توافر اسبقيات بحقه منحه كذلك وقف تنفيذ العقوبة عملا باحكام المادة 169 عقوبات. وبما لها من حق التقدير، الزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ لوزارة التربية كعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on