Criminal Court 15/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 93 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 93/2017
- Date
- 15/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادتين 459/460 معطوفتين على المادة 219 عقوبات و459/460 معطوفتين على المادة 454 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على التدخل بتزوير افادة نجاح في امتحانات الكولوكيوم منسوب صدورها عن لجنة الكولوكيوم لدى وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى استعماله هذا المزور مع علمه بالامر.
ورأت المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات، ولعدم توافر اسبقيات بحقه منحه كذلك وقف تنفيذ العقوبة عملا باحكام المادة 169 عقوبات. وبما لها من حق التقدير، الزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ لوزارة التربية كعطل وضرر.
Cited