Rulings

Criminal Court 08/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
89/2017
Date
08/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، وذلك من خلال اسبقياته في مجال السرقة والتعاطي.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة. وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on