Criminal Court 08/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 89/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، وذلك من خلال اسبقياته في مجال السرقة والتعاطي.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة. وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.
Cited