Criminal Court 15/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 92/2017
- Date
- 15/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامهم على الاتجار بالمواد المخدرة والقيام بترويجها، من خلال تواريهم عن الانظار واسبقية احدهم في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي المواد المخدرة، مع منح احدهما الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.
Cited