Rulings

Criminal Court 15/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
92/2017
Date
15/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامهم على الاتجار بالمواد المخدرة والقيام بترويجها، من خلال تواريهم عن الانظار واسبقية احدهم في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي المواد المخدرة، مع منح احدهما الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on