Rulings

Criminal Court 08/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
87/2017
Date
08/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على بيع المحكوم عليه مادة حشيشة الكيف وحبوب البنزكسول، اضافة الى اسبقياته في مجال ترويج المخدرات.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 86 صيدلة، وذلك نتيجة التثبت من بيعه حبوب البنزكسول بدون ترخيص قانوني، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on