Criminal Court 06/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 79/2017
- Date
- 06/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل لجهة اقدامه على ترويج المخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف.
Cited