Criminal Court 16/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 60/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم، بعد اسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقه عن هذه المحكمة، من جناية القتل العمدي الواردة في المادة 549 عقوبات ومن جنحة حيازة واستعمال سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل بحقه على قيامه باطلاق النار من مسدس حربي على الضحية خاصة في ظل عدم تطابق الاقرار الاولي لاحد المتمين مع بعض الوقائع الثابتة وعدم وجود اي شهود على ذلك
Cited