Rulings

Criminal Court 16/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
60/2017
Date
16/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم، بعد اسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقه عن هذه المحكمة، من جناية القتل العمدي الواردة في المادة 549 عقوبات ومن جنحة حيازة واستعمال سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل بحقه على قيامه باطلاق النار من مسدس حربي على الضحية خاصة في ظل عدم تطابق الاقرار الاولي لاحد المتمين مع بعض الوقائع الثابتة وعدم وجود اي شهود على ذلك

Cited

Texts it relies on