Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 87 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 87/2015
- Date
- 01/12/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام عن احد المدعى عليهم المدير المسؤول بالوفاة.
- ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعتبر من باب التحقير والذم والقدح بالمدعي وهو ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
- بما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليها الاسباب التخفيفية.
- اعلنت براءة المدعى عليها من جنحتي نشر "اخبار كاذبة" و/او نشر "اخبار خاطئة" لعدم تحقق عناصرهما.
- الزمت المحكمة كاتبة المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.
-
Cited