Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 87 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
87/2015
Date
01/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام عن احد المدعى عليهم المدير المسؤول بالوفاة.

- ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعتبر من باب التحقير والذم والقدح بالمدعي وهو ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

- بما لها من حق التقدير منحت المحكمة المدعى عليها الاسباب التخفيفية.

- اعلنت براءة المدعى عليها من جنحتي نشر "اخبار كاذبة" و/او نشر "اخبار خاطئة" لعدم تحقق عناصرهما.

- الزمت المحكمة كاتبة المقال ودار النشر كمسؤولة بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض معنوي للمدعي عن الاضرار اللاحقة به.

-

Cited

Texts it relies on