Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2016

Court
تمييز مدني
Number
86/2016
Date
25/11/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب انقطاع المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية، خاصة وان الوفاة قد حصلت بعد اختتام المحاكمة وانتهاء مرحلة تبادل اللوائح. وقبلت الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وصدقت القرار القرار الاستئنافي القاضي بصحة عقد البيع العقاري، لان الجهة المدعية لم تقدم اي دليل على عدم دفع الثمن استنادا الى المواد 372 و373 و169 من قانون الموجبات والعقود وان القرار الاستئنافي جاء معللا تعليلا كافيا استنادا الى المادة 537 و708 اصول محاكمات مدنية، وان اثابت عدم دفع الثمن يجب ان يتم بواسطة دعوى التزوير وان تأتي متوافقة مع ما تنص عليه المادتين 146 و147 من قانون اصول المحاكممت المدنية، وان ادلاءات الجهة المميزة حول صورية الثمن، وصورية عقد البيع الممسوح غير ثابتة، وان ما اوردته محكمة البداية استفاضة من ان عدم وجود الثمن لا يبطل عقد البيع الممسوح في حال اخفى هبة، لا يؤثر على النتيجة المقررة لان ما ذكرته محكمة البداية جاء من باب افتراض صحة ما يدلي به المدعي، لجهة عدم وجود ثمن.

Cited

Texts it relies on