Court of Cassation, civil chamber 19/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2016
- Date
- 19/11/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا، وصدقت القرار الاستئنافي الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي باعلان صلاحية القاضي المنفرد المدني للنظر في الدعوى طالما ان النصاب القانوني لم يبلغ سوى 50.000 دولا اميركي، وان طلب الافراز ليس الا وسيلة لتتمكن الجهة المدعية من تسجيل الشقة على اسم الشاري في السجل العقاري سندا للمواد 664 و89 و90 و86 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 13 من قانون الرسوم القضائية فلا يكون هناك مخالفة للقانون او خطأ في تفسيره وتطبيقه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 664 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 86 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 89 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 90 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 13 قانون الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية