Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2016

Court
تمييز مدني
Number
83/2016
Date
19/11/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا، وصدقت القرار الاستئنافي الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي باعلان صلاحية القاضي المنفرد المدني للنظر في الدعوى طالما ان النصاب القانوني لم يبلغ سوى 50.000 دولا اميركي، وان طلب الافراز ليس الا وسيلة لتتمكن الجهة المدعية من تسجيل الشقة على اسم الشاري في السجل العقاري سندا للمواد 664 و89 و90 و86 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 13 من قانون الرسوم القضائية فلا يكون هناك مخالفة للقانون او خطأ في تفسيره وتطبيقه.

Cited

Texts it relies on