Rulings

State Council 08/03/2017

شورى حكم رقم : 378 /2017

Court
شورى
Number
378/2017
Date
08/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي للاعتراض على ضريبة الدخل، وفقا لما تنص عليه المادتان 97 و101 من قانون الاجراءات الضريبية.

وان مهلة الاستئناف محددة بشهر واحد من تاريخ التبليغ، وهي مهلة اسقاط بحيث يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم المراجعة. وبما ان الطعن ورد خارج المهلة القانونية، فان المراجعة الاستئنافية مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on