State Council 08/03/2017
شورى حكم رقم : 378 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 378/2017
- Date
- 08/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي للاعتراض على ضريبة الدخل، وفقا لما تنص عليه المادتان 97 و101 من قانون الاجراءات الضريبية.
وان مهلة الاستئناف محددة بشهر واحد من تاريخ التبليغ، وهي مهلة اسقاط بحيث يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم المراجعة. وبما ان الطعن ورد خارج المهلة القانونية، فان المراجعة الاستئنافية مردودة شكلا.
Cited