Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
33/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة الثانية من القانون رقم 623 تاريخ 23/4/1997، نتيجة التثبت من اقدامه عن قصد وبصورة غير مشروعة وغير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية من طريق التعليق على خطوط الشبكة العامة لتغذية شقته بالكهرباء، مع تعديل العقوبة بمنح المستأنف وقف تنفيذ عقوبة الحبس اذا اوفى الالزامات المدنية للمدعية سندا لاحكام المادتين 169 و170 عقوبات.

Cited

Texts it relies on