Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 33/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة الثانية من القانون رقم 623 تاريخ 23/4/1997، نتيجة التثبت من اقدامه عن قصد وبصورة غير مشروعة وغير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية من طريق التعليق على خطوط الشبكة العامة لتغذية شقته بالكهرباء، مع تعديل العقوبة بمنح المستأنف وقف تنفيذ عقوبة الحبس اذا اوفى الالزامات المدنية للمدعية سندا لاحكام المادتين 169 و170 عقوبات.
Cited