Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
257/2016
Date
30/03/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهمين على بيع وترويج المخدرات من نوع الهيرويين والكوكايين ما يؤلف بحقهما جناية المادة 125 مخدرات كما ثبت ايضا وباعتراف الظنينين انهما كانا يتعاطيان المخدرات التي كانا يشتريانها من المتهمين ما يؤدي الى تطبيق احكام المادة 127 مخدرات بحقهما لارتكابهما جنحة الادمان على المخدرات والمحكمة بما لها من حق بالتقدير ترى منحهما الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 مخدرات.

Cited

Texts it relies on