Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 257/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهمين على بيع وترويج المخدرات من نوع الهيرويين والكوكايين ما يؤلف بحقهما جناية المادة 125 مخدرات كما ثبت ايضا وباعتراف الظنينين انهما كانا يتعاطيان المخدرات التي كانا يشتريانها من المتهمين ما يؤدي الى تطبيق احكام المادة 127 مخدرات بحقهما لارتكابهما جنحة الادمان على المخدرات والمحكمة بما لها من حق بالتقدير ترى منحهما الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 مخدرات.
Cited