Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
253/2016
Date
30/03/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان الاظناء وبعد استحصالهم من لجنة مكافحة الادمان على المخدرات في وزارة العدل على الشهادة المنصوص عليها في المادة 189 من قانون المخدرات رقم 673/98 تثبت تعافيهم وشفائهم من الادمان على المخدرات لمواظبتهم على العلاج بمقتضى احكام المادة 195 مخدرات يصبحون بحل من تبعة جنحة المادة 127 مخدرات وبالتالي تصدر المحكمة قرارا بوقف التعقبات نهائيا بحقهم.

Cited

Texts it relies on