Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 253 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 253/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان الاظناء وبعد استحصالهم من لجنة مكافحة الادمان على المخدرات في وزارة العدل على الشهادة المنصوص عليها في المادة 189 من قانون المخدرات رقم 673/98 تثبت تعافيهم وشفائهم من الادمان على المخدرات لمواظبتهم على العلاج بمقتضى احكام المادة 195 مخدرات يصبحون بحل من تبعة جنحة المادة 127 مخدرات وبالتالي تصدر المحكمة قرارا بوقف التعقبات نهائيا بحقهم.
Cited