Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 256/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بالوقائع والادلة وخاصة اعتراف الظنين واقواله اقدام المتهم على بيع وترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف وبما له من اسبقية في هذا المجال ما يجعل فصله منطبقا على جناية المادة 125 مخدرات اما فيما يتعلق بالظنين فقد ثبت تعاطيه حشيشة الكيف وفعله يؤلف جنحة المادة 127 مخدرات والمحكمة بما لها من حق بالتقدير ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
Cited