Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
256/2016
Date
30/03/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالوقائع والادلة وخاصة اعتراف الظنين واقواله اقدام المتهم على بيع وترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف وبما له من اسبقية في هذا المجال ما يجعل فصله منطبقا على جناية المادة 125 مخدرات اما فيما يتعلق بالظنين فقد ثبت تعاطيه حشيشة الكيف وفعله يؤلف جنحة المادة 127 مخدرات والمحكمة بما لها من حق بالتقدير ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on