Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 261/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج المواد المخدرة من الحشيشة وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اعتراف الظنين على استحصاله من المتهم على المخدرات بالاضافة الى تواري المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات.
كما ادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهم مادة الحشيشة باعترافاتهم وبالفحص المخبري.
Cited