Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
261/2016
Date
30/03/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج المواد المخدرة من الحشيشة وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اعتراف الظنين على استحصاله من المتهم على المخدرات بالاضافة الى تواري المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات.

كما ادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهم مادة الحشيشة باعترافاتهم وبالفحص المخبري.

Cited

Texts it relies on