Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 68 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
68/2017
Date
31/01/2017
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية ولا سيما الاختصاصين المكاني والنوعي وذلك عملا بنص المواد 96 و97 و100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تين لمجلس العمل التحكيمي بان عقد العمل ابرم في بيروت وقد جرى تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه في مكاتب الشركة المدعية في بيروت وان النزاع الحاضر بين الشركة والاجير المدعى عليه ناشىء عن هذا العقد، والذي يتمحور حول مطالبة الشركة المدعية بالزام الاجير المدعى عليه بتنفيذ تعهد وقعه لمصلحتها في سياق العمل القائم بينهما، وذلك تطبيقا لنص المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 معطوفة على المادة 624 من قانون الموجبات والعقود. وفي الاساس، رد مجلس العمل التحكيمي المطالبة بتنفيذ البند الجزائي، لعدم صحة ومشروعية بند عدم المناقشة الوارد في التعهد، لانه بالغ في منع الاجير من القيام باي عمل وذلك لاجباره على البقاء في خدمة هذه الشركة لتفادي بدل العطل والضرر الذي يزيد عن ضعفي راتبه الشهري.

كما ردت المطالبة ببدل الانذار لان الادلة المتوافرة تثبت ان الشركة المدعية ارادت الاستغناء عن خدمات المدعى عليه فورا ومن دون تمكينه من البقاء فيها طيلة فترة الانذار بالنظر للاجواء المتوترة التي كانت قائمة بينه وبين رؤسائه في العمل.

Cited

Texts it relies on