Criminal Court 17/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 218 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 218/2016
- Date
- 17/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على بيع الحشيشة الى الظنين الامر الثابت من اقرار هذا الاخير وبنتيجة فحصه المخبري وبقرينة قرار المتهم وباسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة.
Cited