Rulings

Criminal Court 17/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 218 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
218/2016
Date
17/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على بيع الحشيشة الى الظنين الامر الثابت من اقرار هذا الاخير وبنتيجة فحصه المخبري وبقرينة قرار المتهم وباسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة.

Cited

Texts it relies on