Rulings

Criminal Court 24/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 241 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
241/2016
Date
24/03/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المواد 459/460/219 من قانون العقوبات لثبوت اقدامه على الاستحصال على افادة نجاح في امتحانات شهادة الامتياز الفني الرسمية اللبنانية في اختصاص الهندسة المدنية متدخلا بذلك بجرم تزوير شهادة الامتياز الفني الرسمية كما جرمته سندا للمواد 459/460/454 عقوبات لثبوت اقدامه على استعمال المزور اي الشهادة الرسمية المزورة ذاتها وهو على علم بامر تزويرها عبر ابرازها الاستحصال على اجازة سوق لاسباب وظيفية في الخارج وقضت المحكمة بمنحه الاسباب التخفيفية بالنظر لماهية الجرم وظروفه واسباب ارتكابه سندا للمادة 253 عقوبات ومنحه من ثم وقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات بالنظر لعدم اسبقياته وفقا لبيان السجل العدلي العائد له كما قضت المحكمة بالزام المتهم بدفع تعويض الجهة المدعية اي الدولة اللبنانية.

Cited

Texts it relies on