Rulings

Labour Arbitration Councils 15/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 896 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
896/2016
Date
15/12/2016
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

الزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليها بالتعويض على المدعي عن صرفه التعسفي من العمل سندا للماد 50/أ من قانون العمل، وحدده بما يوازي راتب سبعة اشهر على اساس راتب شهري قيمته اربعة ملايين وخمساية الف ل ل، وبدل ثلاثة اشهر الانذار في ضوء مدة خدمته التي جاوزت السبع سنوات سندا لاحكام المادة 50/ج وعملا بالمدلول العكسي لاحكام المادة 74 من قانون العمل.

كما الزم المدعى عليها بان تدفع للمدعي راتب شهر تشرين الاول لسنة 2012، وبدل اجازة سنوية عن العام 2012 سندا للمادة 39 من قانون العمل.

ورد طلب المدعي بالزام المدعى عليها بان تسدد له المنح المدرسية، لعدم ابرازه اخراج قيد عائلي او افادات مدرسية او جامعية تثبت اقواله. وعن الادعاء المقابل المقدم من الشركة المدعى عليها بوجه المدعي، والمتعلق باعتباره مسؤولا عن فسخ العقد بعد ان ترك العمل بارادته المنفردة، سندا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل، قضة برد الادعاء لوروده خارج مهلة الشهر القانونية.

Cited

Texts it relies on