Rulings

Criminal Court of Appeal 26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 11 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
11/2016
Date
26/01/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان الدعوى العامة تسقط بحق المستأنف الاول المدعى عليه بالوفاة سندا الى احكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية. بمقتضى الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة المذكورة.

ان المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى تتابع في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشخصي,

وبما ان المدعي الشخصي صرح بانه يتراجع عن الدعوى في ما يختص بورثة المرحوم، يقتضي تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف جزئيا في ما يتعلق بهذا الاخير واسقاط دعوى الحق العام في ما يتعلق به تبعا للوفاة وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.

كما ثبت ان الاوصاف والعبارات التي اطلقت على المستأنف بوجهه في المقال موضوع الدعوى تشكل تحقيرا به وان طبيعة ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف فتكون محكمة المطبوعات بادانتها المستأنف بجرم التحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم رقم 104/1977 قد احسنت تطبيق القانون.

وبما لها من سلطة تقدير، رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة متوافقة مع الاحكام القانونية، فاقتضى تصديق القرار المستأنف لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on