Rulings

Criminal Court of Appeal 08/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
78/2015
Date
08/12/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

لم تستأنف النيابة العامة القرار المطعون فيه، لذلك قررت المحكمة قبول الاستئناف في الشكل بحدود الدعوى المدنية وفقا لما تنص عليه المادة 210 اصول محاكمات جزائية ورده شكلا في ما يتعلق بدعوى الحق العام.

ان عبء اثبات صدور الكلام المشكو منه عن المستأنف عليه المدعى عليه انما يقع على عاتق الجهة المدعية المستأنفة. ان هذه الاخيرة لم تستأنف ما توصل اليه القرار الابتدائي بخصوص الشريط المبرز وعبء الاثبات ولم تثبت صدور ما اوردته في شكواها التي اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي المقدمة امام النيابة العامة التمييزية من كلام ذكرت انه جاء على لسان المدعى عليه. ولان عبء الاثبات يقع على من يدعي الواقعة، فان احجامه عن تقديم الاثبات اللازم يتحمل هو نتائجه، ويكون طلب المستأنف عليه المدعى عليه الرامي الى الزام الجهة المدعية المستأنفة ابراز نسخة كاملة عن تسجيل الكلام المنسوب لموكله مستوجب الاهمال لم يثبت ان المستأنف بوجهه المدعى عليه قد اتى على ذكر المستانفين في كلامه وفقا لتفريغ ا لشريط المبرز في الملف، كما لم يثبت ان المستأنف بوجهه قد نسب اليهما امر ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنه من ينال من شرف وكرامة الجهة المستأنفة، لا تكون بالتالي عناصر الذم متحققة في الحالة الحاضرة.

لم يبت القرار المستأنف في طلب التعويض واغفل ذكر تقديمه فيقتضي فسخه للناحية المذكورة سندا لاحكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية والمادة 194 اصول محاكمات جزائية.

رد طلب الجهة المدعية الرامي الى التعويض عليها في ظل عدم ثبوت وقوع الضرر بها.

رد السبب الاستئنافي القائل ان القرار الاستئنافي قد اخطأ بتحميلها مع المدعى عليه مناصفة كافة الرسوم والمصاريف بالرغم من ادانتها المدعى عليه، لان توزيع المحكمة الناظرة بداية لمصاريف ونفقات الدعوى الشكل المبين آنفا قد جاء موافقا لنص المادة 200 اصول محاكمات جزائية والمادة 543 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on