Civil Court of Appeal 26/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 24/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول ادخال مجلس الانماء والاعمار في الدعوى، عملا بالمادتين 38 و40 اصول المحاكمات المدنية، لوجود مصلحة شخصية ومشروعة للحكم عليه بطلبات متلازمة مع احد الخصوم.
وفي العودة الى تقرير الخبير تبين ان العقار المستملك اصبح جزءا من الطريق العام، وان كانت ملكيته لم تسجل في السجل العقاري ولم تعد جائزة استعادته، وتعتبر الدولة اللبنانية المستفيدة من هذا العقار هي المسؤولة عن التعويض لصاحبه وليس مجلس الانماء والاعمار، بحيث انه لم يتبين من الاوراق المبرزة والتقارير اي دليل على ان الاعمال تمت من قبل مجلس الانماء والاعمار، ويجري احتساب التعويض استنادا الى تخمين الخبراء ومبدأ العدالة والانصاف والمادة 22 استملاك.
Cited