Rulings

Labour Arbitration Councils 28/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 603 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
603/2016
Date
28/07/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد الدفع بعدم اختصاصه المكاني سندا لاحكام المادة 101 اصول المحاكمات المدنية حيث ان هذا الدفع هو من الدفوع الاجرائية والذي يجب الادلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع سندا لاحكام المادتين 52 و53 اصول المحاكمات المدنية والشركة المدعى عليها ادلت بهذا الدفع بعد ان كانت قد تقدمت بلوائح عدة ناقشت فيها موضوع النزاع مما اقتضى حفظ اختصاص المجلس للنظر بهذه الدعوى كما قضى باعتبار صرف الاجير من الشركة صرفا تعسفيا سندا لاحكام المادة 50 عمل ويستحق تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازات السنوية مع فائدة هذه المبالغ من تاريخ تبليغ القرار وحتى الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on