Rulings

Labour Arbitration Councils 15/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 880 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
880/2016
Date
15/12/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بتصحيح الخصومة وبرد الدفع بعدم الصفة كون صاحب العمل الظاهر قد ظهر للمدعي بطريقة تعامله. فيعتبر بالاستناد الى نظرية رب العمل الظاهر ذي صفة لمقاضاته عند تقديم الدعوى وقبل توضيح مسألة هوية رب العمل الفعلي الذي استدعى تقديم طلب تصحيح الخصومة وقضى مجلس العمل بالزام الشركة المدعى عليها كونها تعسفت في صرف المدعي من الخدمة مخلة بموجباتها التعاقدية بتعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار والاجور المستحقة والمفعول الرجعي وبدل زيادة غلاء المعيشة استنادا الى المواد 50 و75 و59 و39 عمل اما بدل الاجازات السنوية والمفعول الرجعي فلم يقرروا له ما دام ان مدة عمل المدعي لم تتعد السنة ويحفظ حقه للمطالبة بتعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on