Rulings

State Council 20/06/2016

شورى حكم رقم : 728 /2016

Court
شورى
Number
728/2016
Date
20/06/2016
President
نزار الامين
Members
رزق، غزال
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه يعود للبلدية الطعن في التدبير المتخذ من المحافظ بالحلول محل البلدية المستدعية واصدار الترخيص بالبناء موضوع النزاع لاعتبار القرار الصادر موضوع المراجعة يتمتع سندا للمادة 105 من نظام المجلس بصفة القرار النافذ والضار والقابل للطعن ويؤدي القول بخلاف ذلك الى اعفاء السلطة المركزية من رقابة القضاء على اعمالها عندها تلجأ الى الحلول الامر غير الجائز قانونا.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارالصادر عن المحافظ موضوع المراجعة الحاضرة والمتضمن الحلول محل البلدية المستدعية والترخيص للمطلوب ادخاله باضافة طابق دوبلكس مع ثكنة قرميد على عقاره قد جاء مخالفا لاحكام القانون رقم 6/80 كون احكام هذا القانون هي استثناء على الاحكام المنصوص عليها في قانون البناء وبالتالي فان الزيادة التي يمكن الاستفادة منها بموجبه تفسر بصورة ضيقة لناحية الاستثمار او الارتفاع ما يقتضي معه ابطال الترخيص بزيادة طابق دوبلكس لمخالفته لاحكام القانون.

Cited

Texts it relies on