Labour Arbitration Councils 13/07/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 578 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 578/2016
- Date
- 13/07/2016
- President
- هيام خليل
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
يختص مجلس العمل التحكيمي في النظر في نزاع العمل الفردي حيث ان الاجير في وزارة الزراعة (المشروع الاخضر) قد انتهت خدمته وكان قد اخذ سلفة تم احتسابها من ضمن تعويض نهاية الخدمة استنادا الى الاقرار القضائي من المدعى عليها الذي يعتبر حجة قاطعة بحسب المادتين 210 و211 اصول المحاكمات المدنية وتترتب الفائدة القانونية على مبلغ التعويض استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود وعوض التأخير وتلزم المدعى عليها بمساواة المدعي وباقي الاجراء الذين يتساوى معهم في الوضع الوظيفي عملا بمبدأ المساواة امام الوظيفة العامة ويرد طلب العطل زالضرر والغرامة عملا بالمواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت سوء النية في المحاكمة.
Cited