Rulings

Labour Arbitration Councils 14/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 588 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
588/2016
Date
14/07/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المدعي الموظف في مؤسسة عامة تحفظه على بدل السكن الذي لم يشمله بابرائه ذمة المؤسسة من جميع التعويضات التي طالب بها بحيث ان بدل السكن يعتبر من المنافع التي تشكل جزءا من الاجر لانه اتسم بطابع الاستمرار والاستقرار وهو مشمول باحكام المادة 8 من القانون 36/67 الذي ترعى سقوط الدعاوى المتعلقة باجور الاجراء بمرور الزمن وتطبق في شأنها قواعد وقف وانقطاع مرور الزمن المنصوص عليها في المواد 354 لغاية 362 موجبات وعقود فالدعوى التي تقدم بها قبل انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء عمله تقطع مرور الزمن على المطلب المتعلق ببدل السكن كما ان المدعي بلغ السن القانونية واستحق تعويض نهاية خدمته بتاريخ سابق لتعديل قيمة بدل السكن بموجب القرار الصادر عن المؤسسة فلا يستفيد من مضمونه في ضوء عدم النص على مفعول رجعي له.

Cited

Texts it relies on